ابراهيم اسماعيل الشهركاني
555
المفيد في شرح أصول الفقه
وعليه ، فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية . وحينئذ يكون المقصود من النزاع : البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء فساد المنهي عنه عقلا ، ومن هنا يعلم : إنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي . وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده ، أو عن الممانعة والمنافرة عقلا بين النهي عن الشيء وصحته ، لا فرق بين التعبيرين .